السيد علي الهاشمي الشاهرودي
498
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) الرواية الأولى في الوسائل 1 / 336 تحريم أخذ الأجرة على الأذان ، والثانية في الوسائل 2 / 511 باب 41 تحريم التظاهر بالمنكرات ، والثالثة في الفقيه / 246 والتهذيب 2 / 75 فيمن لا تقبل شهادته ، وفي مستدرك الوسائل 2 / 254 عن علي عليه السّلام : « من السحت أجر المؤذن ولا بأس أن يجري عليه من بيت المال » . وقد منع الفقه الحنفي من صحة الإجارة على الأذان كما في الهداية لشيخ الإسلام 3 / 175 وبدائع الصنائع 4 / 191 والمبسوط للسرخسي 1 / 140 وعلله الأول بأن كل طاعة يختص بها المسلم عدم جواز الاستيجار عليها ، ورده ابن همام في فتح القدير 7 / 180 بالنقض بالحج الذي جوز شيخ الإسلام الاستيجار فيه . وفي الفقه على المذاهب 3 / 170 جوز بعض الحنفية أخذ الأجرة على الأذان ، وفي فقه الحنابلة المنع من الإجارة على كل قربة كالأذان والإمامة ، نص عليه ابن قدامة في المغني 5 / 506 وابن مفلح في الفروع 2 / 754 ، وفي الفقه على المذاهب 3 / 195 : يجوز أخذ الراتب من باب الرزق لا الأجرة . وفي الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي / 82 سئل أحمد عن الإمام في المسجد يعطى الأجرة على الصلاة والأذان ؟ قال : ما زلنا نصلي في المسجد الجامع خلف هؤلاء الذين يعطون أجرا ، وفي المحلى لابن حزم 3 / 145 من أذن للأجرة لم يجز أذانه ، ولا أجزأت الصلاة به إلّا أن يرزقه الإمام . وقال الشافعي في الام 1 / 72 : ليس للامام أن يرزق أحد المؤذنين وهو يجد من يتطوع به ، وإن لم يجده فليرزقه من سهم النبي صلّى اللّه عليه واله خمس الخمس لا من الفيء فإنّ لكله مالكا ، وجوز ابن حجر في شرح المنهاج 2 / 456 والغزالي في الوجيز 1 / 139 الاستيجار على الأذان لعدم وجوب النية فيه والفائدة معرفة الوقت دون الإمامة لوجوب النية فيها . وفي المدونة 3 / 397 : لا بأس أن يستأجر الرجل على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلي بهم صلاته ، فإنّ الإجارة لم تقع على الصلاة بهم وانما هي على الأذان والإقامة والقيام على